المحقق الحلي

55

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

والأول أظهر . وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحّهما المنع . [ المسألة الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ، ولا الصلاة فيه ] الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب ، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقا ( 72 ) . وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا ( 73 ) ، كالتكّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهية . ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصحّ . ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به ( 74 ) . وإذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة ، حتى خرج عن كونه محضا ، جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه . [ المسألة الخامسة الثوب المغصوب ، لا يجوز الصلاة فيه ] الخامسة : الثوب المغصوب ، لا يجوز الصلاة فيه ، ولو اذن صاحبه لغير الغاصب أو له ، جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية . ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر ( 75 ) . [ المسألة السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ] السادسة : لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشّمشك ( 76 ) . ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف . ويستحب في النعل العربيّة ( 77 ) . [ السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه يصحّ الصلاة فيه ] السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه يصحّ الصلاة فيه ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وأن يكون طاهرا وقد بيّنا حكم الثوب النجس ( 78 ) . ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد . ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ( 79 ) ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين . ويجوز أن يصلي الرجل عريانا ، إذا ستر قبله ودبره ( 80 ) على كراهية . وإذا لم يجد ثوبا ، سترهما بما وجده ولو بورق الشجر . ومع عدم ما يستر به ، يصلي عريانا قائما ، إن كان يأمن أن يراه أحد .